قانون الجنسية العمانية ومن له الحق في حمل الجنسية العمانية؟
قانون التجنيس في سلطنة عمان , او قوانين الحصول على الجنسية العمانية وحق وواجبات المواطن العماني , تلك القوانين هي التي تحدد من الذي يحق له ان يكون مواطن عماني , ومن الذي يمكنه التمتع بكامل الحقوق وعليه كافة الواجبات التي تفرضها المواطنة في سلطنة عمان ..
ويتضمن القانون العماني للتجنس , السبل القانونية من أجل اكتساب الجنسية ومن ثم حق العضوية في الدولة بشكل قانوني .. ويتم الحصول على الجنسية العمانية وفقاً لمبدأ حق الدم , بمعني ان يكتسب الطفل بالولادة في عمان أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية العمانية (المواطنة) .. كما يمكن منح الجنسية العمانية للاشخاص المنتمين للدولة/السلطنة أو المقيمين بصفة دائمة في الدولة ولكن يخضع لشروط معينة.
مواد قانون الجنسية العمانية :
المادة رقم 1 (يعتبر الشخص عمانياً بحكم القانون) لمن :
– من ولد في عمان أو في خارجها من (أب عماني الأصل) .
– من ولد في عمان أو في خارجها من (أم عمانية الأصل) ومن أب مجهول , اذا لم تثبت بنوته لأب شرعي , او كان من أب عماني الأصل وفي الوقت الحالي أصبح فاقد الجنسية .
– من ولد في عمان ولكن من والدين مجهولين الأصل.
– من ولد في عمان واتخذها اقامته العادية , وابوه ولد فيها .. بشرط ان يكون الاب في وقت ولادة الأبن قد فقد الجنسية واستمر علي هذا الحال ..
المادة رقم 2 (يحق للأجنبي طلب التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية :
– ان يكون الشخص بالغاً لسن الرشد وملماً باللغة العربية (قراءة وكتابة).
– أن يسبق طلبه للجنسية الاقامه الشرعية في السلطنة بشكل متواصل لمدة لاتقل عن الـ 20 عاما .. او الاقامة لمدة عشرة أعوام في الدول حال اذا كان متزوجاً بمواطنة عمانية , ولايحول دون اعتبار اقامته متواصلة (غيابه) عن البلاد لفترات مؤقته مثل انجاز الأعمال الخاصة بشرط ألا تزيد مدة غيابه عن شهرين خلال العام .
– ان يكون حسن السيرة وسليم البنية وخالياً من العاهات ولم يسبق ان حكم عليه في جريمة تخل بالامانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره (في حال ظهور البراءة).
– ان يكون لديه وسيلة للرزق مشروعة تكفيه لسد حاجته هو و من يعولهم.
– ان يتقدم الشخص بطلب الحصول علي الجنسية من خلال الاستمارة المعدة (نموذج الطلب) لذلك من قبل وزارة الداخلية , حيث يقر الشخص في نموذج الطلب برغبته في (التنازل عن جنسيته الأم الأصليه , وان قانون بلده يجيز له ذلك) وفي حالة قبول طلب الجنسية يتعين على المتقدم ان يقوم بألقاء القسم امام القضاء في (الولاية أو المحافظة) التي يقيم بها اليمين :-
( اقسم باﷲ العظيم ان اكون مــوالياً لسلطنـــة عمان وان احترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها وان أكون مواطناً صالحاً واﷲ على ما أقول شهيد) .
المادة رقم 3 ( يجوز الاستثناء بناء عن مرسوم سلطاني خاص (منح الجنسية العمانية) لأجنبي , دون التقيد بشروط التجنس المشار إليها في المادة رقم 2 من القانون)
المادة رقم 4 (يجوز للمرأة الأجنبية زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية , والتي مر على زواجها منه وإقامتها معه في سلطنة عمان 5 سنوات على الأقل التقدم بطلب الجنسية العمانية .. كما يكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعاً لوالدهم , على أنه يجوز للابناء في خلال السنة التي تلي بلوغهم لسن الرشد , التقدم بطلب التخلي عنها .. كما يجوز للأولاد الراشدون طلب الجنسية العمانية بموجب شروط التجنس المشار إليها في المادة رقم 2 من قانون الجنسية).
المادة رقم 5 ( يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج من مواطن عماني بشرط أن يمر على زواجها منه وإقامتها معه في سلطنة عمان 5 سنوات على الأقل للتقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية).
(قانون الجنسية العمانية ومن له الحق في حمل الجنسية العمانية؟)
المادة رقم 6 (يصدر مرسوم من السلطان العماني بمنح الجنسية لجميـع الحالات المتقدمة وبصورة فردية , ويجوز رفض طلب التجنس حتى في الحالات المستثناه من شروط المادة رقم 2 من القانون دون إبداء اي اسباب).
المادة رقم 7 (يحق للشخص الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية بموجب الاحكام السابقة التمتع بكامل الحقوق المدنية التي يكفلها له قوانين السلطنة العمانية من تاريخ نشر مرسوم السلطان والصادر بمنحه الجنسية في الجريدة الرسمية للسلطنة .. ما لم ينص المرسوم خلاف ذلك) .
المادة رقم 8 (يحظر علي طالب الجنسية الجمع بين الجنسية العمانية واي جنسية أخرى , إلا بمرسوم سلطاني يرخص ذلك , ويحظر على المواطن العماني التنازل عن الجنسيه العمانية بغرض اكتساب جنسية أجنبية أخري , الا إذا حصل علي رخصة بموجب مرسوم من السلطان وبعد التأكد من وفاء الشخص بجميع الواجبات والإلتزامات تجاه السلطنة) .
المادة رقم 9 (يفقد المواطن العماني جنسيته بموجب القانون , في حال إذا اكتسب جنسية اجنبية بخلاف احكام قانون الجنسية , ويفقدها أيضا تبعاً الأولاده القصر له , حيث يكتسبون جنسية الوالد إذا كان قانون الجنسية الأجنبية يمنحهم لهم .. على انه يجوز لأولاده طلب استراد الجنسية العمانية خلال السنة التي تلي بلوغهم لسن الرشد إذا كانت اقامتهم في عمان أو كانوا قد عادوا للسلطنة وأقروا رغبتهم في الأستقرار فيها كتابةً , بحيث تتوافر لهم شروط (الفقرتين 3 , 4) من المادة رقم 2 من قانون الجنسية) .
(قانون الجنسية العمانية ومن له الحق في حمل الجنسية العمانية؟)
مادة رقم 10 (من القانون ان ترفع لجلالة السلطان (مع عدم الإخلال بموجب المادتين السابقتين بحيث يجوز لـ لجنة المنازعات المشار اليها في القانون) ان ترفع للسلطات توصيات عن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى .. ويتم العمل بهذه التوصيات عندما يتم اعتمادها من جلالة السلطان بالتوقيع عليها.
المادة رقم 11 (المرأة العمانية التي تتزوج من شخص اجنبي يمكنها الاحتفاظ بجنسيتها العمانية إلا اذا قدمت طلب بالتنازل عنها لوزير الداخلية من اجل اكتساب جنسية زوجها .. في حال ان قانون زوجها يسمح لها بإكتساب جنسيه الزوج , و يرخص لها طبقا لنص المادة رقم 8 من هذا القانون . ويجوز لها في حالة انتهاء الزواج لأى سبب كان , القيام بطلب استرداد الجنسية العمانية إذا تقدمت بطلب لوزير الداخلية , وكانت إقامتها العادية في سلطنة عمان أو كانت قد عادت إلي السلطنة واعلنت رغبتها في الأستقرار فيها).
المادة رقم 12 (يصدر في هذه المادة رد الجنسية العمانية لطالبيها , فقط في الحالات المشار إليها في المادتين رقم 9 , 11) .
المادة رقم 13 (يتم تجريد الشخص من الجنسية العمانية بموجب مرسوم سلطاني لكلاً من :
– كل من حصل على الجنسية العمانية ببيان كاذب أو من خلال التزوير و الغش , و ايضا يجرد منها كل شخص اكتسبها تبعاً له (الزوجة / الأولاد) .
– كل من يثبت انه يعتنق عقائد لا دينية أو مباديء مخالفة للمجتمع أو ينتمي الى حزب او جماعة او تنظيم يعتنق هذه العقائد أو المبادىء .
– كل من يثبت انه يعمل لحساب دولة اجنبية , سواء كان عمله من داخل عمان أو من خارجها , ولم يمتثل لطلب الحكومة العمانية بأن بترك هذا العمل خلال المدة المحدد له.
– كل من يثبت أنه يعمل لمصلحة دولة ضد أو معادية لـ عمان.
– كل من حصل على الجنسية العمانية من خلال التجنس , وقد حكم عليه في واحدة من الجرائم التي تمس أمن السلطنة أو يثبت كونه ينتمي لحزب او جماعة أو تنظيم اعتدي او تآمر على أمن السلطنة.
المادة رقم 14 (يجوز بناء على قرار من وزير الداخلية رد الجنسية العمانية للاشخاص الذين جردوا منها في حال إذا زال سبب التجريد ويصدر مرسوم من السلطان برد الجنسية).
المادة رقم 15 (تقوم بالفصل في المنازعات التي تتعلق بالجنسية العمانية , وفرض العقوبات , وتقوم لجنة تشكل من وزير الداخلية رئيساً , ورئيس مكتب القصر , ومفتش عام الشرطة والجمارك , وايضا مندوب من وزارة شؤون ديوان السلطان واثنين من القضاة يقوم بإختيارهم رئيس اللجنة.
(قانون الجنسية العمانية ومن له الحق في حمل الجنسية العمانية؟)
المادة رقم 16 (يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين أو دفع غرامة لاتزيد على ألفي ريال أو بتنفيذ العقوبتين معاً مع عدم المساس بالعقوبات التي جاءت بقانون الجزاء العماني , كل من يدلي بمعلومات كاذبة امام السلطات المختصة أو يقدم وثائق غير سليمة بهدف اكتساب الجنسية لنفسه أو لغيره) .
المادرة رقم 16 مكرراً (هذه المادة تحدد بقرار من وزير الداخلية العماني وبموافقة من الوزير المشرف على وزارة المالية , الرسوم المستحقة على الشهادات او الطلبات التي تصدر او تقدم وفق لـ نطاق تطبيق أحكام القانون , بما لايتخطي المائة ريال عن كل شهادة أو طلب) .
المادة رقم 17 (في تطبيق قانون تشتمل علي كلمات اجنبي وعماني (الذكر والأنثى) على حد سواء الا اذا نص خلاف ذلك , كما يعتبر سن الرشد 18 عاماً ميلادياً من قبل شئون الجنسية العمانية .
المادة رقم 18 (الخاص بالجنسية العمانية والتعديلات التي وردت و المشار اليه 27/1 , و يلغى اي نص يخالف أحكام القانون او يتعارض معه.
المادة رقم 19 (هذا المرسوم ينشر في الجريدة الرسمية , ويتم العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره).
* ملحوظة : توجد مواد أخري عديدة واكتفينا بسرد مايخص القاريء .
(قانون الجنسية العمانية ومن له الحق في حمل الجنسية العمانية؟)
فضلاً : إذا أعجبك هذا المقال أترك تعليقك وأنشره بين أصدقاؤك لتعم الفائدة علي الجميع,شكرا للمتابعة.