أخبار عاجلة

الرئيسية / أوروبا / كيفية تقديم طلب الإقامة البلجيكية للعامل الأجنبي المستقل

كيفية تقديم طلب الإقامة البلجيكية للعامل الأجنبي المستقل


كيفية تقديم طلب الإقامة البلجيكية للعامل الأجنبي المستقل

النشاط المستقل في أي بلد , هو كل نشاط  ليس له علاقه بالقواعد التنظيمية التي تتعلق بتشغيل العمال الأجانب ولا يخضع لها. بمعني ان كل عامل أجنبي في طريقه للقيام بنشاط مستقل في بلجيكا, عليه أن يكون حامل لبطاقة مهنية وصادرة من الجهة المختصة للأنشطة المستقلة في بلجيكا.

كيفية تقديم طلب الإقامة البلجيكية للعامل الأجنبي المستقل
كيفية تقديم طلب الإقامة البلجيكية للعامل الأجنبي المستقل

وأصبح في كل أقليم جهه او منطقة لتسليم هذه البطاقات , كما وتعتبر المنطقة المختصة هي المنطقة التي سيتم فيها النشاط الاقتصادي او العمل.. وإذا كانت هناك عدة أمكنة للعمل, سيكون المكتب الرئيسي هو المقياس.

وعند منح التصريح للشخص بممارسة نشاطه المستقل ببلجيكا, يتعين علي الإقليم بإبلاغ االقنصلية والعامل بتصريح النشاط المستقل.

اما طلب البطاقة المهنية فيجب تقديم الطلب لدى القنصلية البلجيكية المختصة , وفقا لمكان إقامة أو سكن العامل في الخارج, وهي ستقوم بنقل الطلب إلى الإقليم المختص.

ثم يتقدم العامل إلى القنصلية ليقدم طلب التصريح بإقامة مؤقتة وهي (التأشيرة D).

وبعد وصول الشخص إلى بلجيكا, يتقدم الي الشركة للاستعلام عن نموذج طلب البطاقة المهنية , ليستطيع سحب بطاقته المهنية.

كما يمكنكم الحصول علي مزيد من المعلومات عن هذه البطاقة المهنية (ترتيبات تقديم طلب البطاقة المهنية, والإعفاء من الخدمة العسكرية , بطاقة المهنة) يمكن الاطلاع على المواقع الإلكترونية لهذه المناطق :

المنطقة الفلامانية : الموقع الإلكتروني أضغط من هنــــــا .

البريد الألكتروني :  [email protected]

المنطقة الوالونية :الموقع الإلكتروني أضغط من هنـــــا .

البريد الألكتروني : [email protected]

منطقة بروكسل العاصمة : الموقع الإلكتروني أضغط من هنــــــا .

البريد الألكتروني :  formulaire de contact

 أين يمكن تقديم طلب الأقامة في بلجيكا ؟

يمكن تقديم طلب التصريح بالإقامة (تأشيرة D), عن طريق التقدم الي القنصلية البلجيكية المختصة في مكان إقامتك أو سكنك بالخارج.

كما يمكن تقديم طلب التأشيرة والحصول علي تقديم مساعدة من القنصلية وذلك عن طريق توفير (مقدم خدمات خارجي) , والذي تعهد إليه بمهام مختلفة مثل : توفير المعلومات – تحديد المواعيد – استقبال الملفات – …. وفي هذا الحالة يتم أضافة رسوم  خدمات إضافية.

وإذا لم تكن هناك قنصلية بلجيكية في البلد الذي تقيم فيه, يمكنك الاتصال بالقنصلية البلجيكية المختصة بالنسبة لهذا البلد.

وللمزيد من المعلومات يمكنك الدخول علي اختصاصات القنصليات البلجيكية من خلال زيارة الموقع علي هذا الرابط أضغط من هنـــــا.

يمكنك تقديم طلب التصريح بالإقامة إذا كنت بالفعل في بلجيكا , بواسطة ارسال رسالة تفصيلية إلى الإدارة البلدية لمكان إقامتك, وذلك في الحالات التالية :

1- اذا تم قبولك أو تم السماح لك بالإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر ببلجيكا في تصريح آخر كـ (ممارسة نشاط مهني أو الدراسة, وكنت حامل لبطاقة الإقامة لمدة صلاحيه محدودة , ومستوفي ايضا لشروط منح تصريح الإقامة لنشاط مهني.

2- في حالة الأعفاء من الخدمة العسكرية ,الحصول على التأشيرة من أجل إقامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر, بسبب جنسية الشخص أولحامل تصريح إقامة يسمح بالدخول إلى بلجيكا دون تأشيرة, أو في حالة حامل التأشيرة D ولا تزال سارية المفعول.

الوثائق التي تثبت أنك في حالة من الحالات التي تسمح بتقديم الطلب إلى الإدارة البلدية:

عند تعرضك لظروف استثنائية تمنعك من العودة إلى بلدك, لتقديم طلب التصريح بالإقامة في بلجيكا لأكثر من ثلاثة أشهر من هناك (التأشيرة D), عليك تقديم شرح دقيق لأسباب الظروف الاستثنائية.. بالأضافة الي :

– الوثائق التالية :

– بطاقة مهنية أو شهادة من الجهة المختصة لإعفائك من الخدمة العسكرية أو من أي إثبات آخر تعتبره السلطات المختصة غير كاف من أجل المصادقة على الإعفاء.

– شهادة تثبت عدم وجود أي جرائم (فيش وتشبيه).

– شهادة طبية بخلو مقدم الطلب من الأصابة بإحدى الأمراض التي تضر بالصحة العامة.

ويمكنك تقديم أصول الوثائق مع النسخ.. وسيتم استرجاع أصول المستندات إليك بعد الإطلاع عليها.

يجب أن تكون الوثائق الرسمية الأجنبية مصدقة  من وزارة الخارجية.

ويمكنك الأطلاع علي كافة المعلومات ذات الصلة بهذا الإجراء بالدخول على الموقع الإلكتروني (للخدمة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية) علي هذا الربط أضغط من هنــــــا .

ويجب ترجمة الوثائق بأي من هذه اللغات ( الألمانية – الهولندية – الفرنسية) علي ان تكون الترجمة مطابقة للأصل من مترجم معتمد .. ويتعين أن تتم المصادقة على هذه الترجمة في البلد الأصلي, ثم من قبل السفارة أو القنصلية البلجيكية المختصة.

 الوثائق التي يجب تقديمها خلال طلب التأشيرة :

– استمارة طلب التأشيرة كاملة وموقعة, ومن نسختين.

– جواز سفر او وثيقة سفر بفترة صلاحية لأكثر من 12 شهر.

– بطاقة مهنية أو شهادة من الخدمة العامة المختصة لإعفائك من الخدمة العسكرية من أجل المصادقة على الإعفاء.

– شهادة طبية تشهد بأن مقدم الطلب ليس مصابا بإحدى الأمراض التي قد تعرض الصحة العامة للخطر

– شهادة تثبت عدم وجود أية إدانة في جرائم عادية أو جرائم القانون العام.

إصدار التأشيرة

ترسل القنصلية او السفارة بطلب التأشيرة إلى مكتب الأجانب, الذي يقوم باتخاذ القرار النهائي. ثم يتم ختم وثيقة سفرك او جواز السفر بتأشيرة وطنية بإقامة طويلة الأمد (التأشيرة D).

وللتأشيرة D مثلها مثل بطاقة الإقامة بخصوص حرية التنقل بمنطقة شنغن لمدة إجمالية لا تتجاوز ثلاثة أشهر  في فترة من ستة أشهرـ اعتبارا من تاريخ أول دخول لك إلى منطقة شنغن, مع ضرورة استيفاء شروط القبول , وإذا لم تستوف شروط القبول, يتم مع ذلك السماح لك بالتنقل نحو دولة منطقة شنغن التي سلمتك التأشيرة D.

في حالة رفض إصدار التأشيرة

مكتب الأجانب هو الذي بيده اتخاذ هذا القرار. ولكن يتم إخطارك به من قبل القنصلية.

كما يمكنك التقدم بطعن ضد هذا القرار. ويتم تسليمك المعلومات المتعلقة بطرق الطعن على استمارة الرفض, حتي تحصل علي حقوقك كاملة في الطعن / الأستئناف.

علما بأن  القنصلية أو الخدمة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية أو مركز الاتصال التابع لمكتب الأجانب حرصين علي الخصوصية بعدم أدلاء اي أسباب لرفض إصدار التأشيرة إلى أطراف أخرى , مع امكانية تقديم هذه الأسباب لمحاميك فقط  إذا ما تم كتابة طلب إلى مكتب الأجانب.

الاستعلام بخصوص حالة طلب التأشيرة:

التوجه الي القنصلية التي قدمت فيها طلب التأشيرة, ومع إدخال رقم طلب التأشيرة وتحديد القنصلية المختصة سيمكنك الحصول على المعلومات بشأن طلبك.

في حالة إذا تم نقل طلبك إلى مكتب الأجانب لاتخاذ قرار بشأن طلب التأشيرة عليك الاطلاع على الموقع الإلكتروني علي هذا الرابط www.dofi.fgov.be (Où en est ma demande de visa أضغط من هنــــا .

او يمكنكم التواصل مع مركز الاتصال التابع لمكتب الأجانب من خلال الهاتف (+ 32 2 793 80 00), أو عبر البريد الإلكتروني : [email protected] .

التسجيل في الإدارة البلدية التابع لها ,لتسليمك بطاقة الإقامة (البطاقة A),عليك التقدم إلى الإدارة  البلدية للمكان الذي تقيم فيه في خلال ثمانية ايام من دخولك إلى بلجيكا لطلب تسجيلك في سجل الأجانب , وفور تسليمك هذه البطاقة يتم تسجيلها في قائمة تصاريح الإقامة المدرجة من قبل دول منطقة شنغن التي تسمح بالدخول دون تأشيرة.

كما يجب ايضا طلب تجديد بطاقة إقامتك في خلال مدة , الشهر الي شهر ونصف وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الأقامة, ويتم التجديد من خلال مكتب الأجانب , بناء على استخراج تصريح عمل ساري المفعول.

بعض الفئات الخاصة من العمال الأجانب علية ضرورة الإبلاغ عن الأنشطة التي يقومون بمزاولتها في بلجيكا قبل البدء في العمل.

وللحصول على مزيد من المعلومات يرجى إرسال العامل نحو الموقع الإلكتروني من هنـــــا,  أو نحو مركز اتصال تابع لـ LIMOSA  عبر الهاتف (+ 32 2 788 51 57) او عبر البريد الإلكتروني : [email protected].

 

فضلا : أذا أعجبك هذا المقال أترك تعليقك وأنشره بين أصدقاؤك ليعم الفائدة علي الجميع,شكرا للمتابعة.


عن محمد سامح

خريج سياحة و فنادق و ملم بكل جديد في مجال السياحة و الفنادق نظرا لخبرتي الدراسية و تعدد رحلاتي حول كثير من دول العالم لشغفي الشديد بأكتشاف المعالم الهامة السياحية لكل بلد, لذا قررت ان ادون خبرتي ورحلاتي لكي يستفيد منها كل من يبحث عن تلك المعلومات لتكون له عونا ودليلا تمكنه من الحصول علي ما يصبو اليه. يمكن التواصل معي علي الفيس بوك او علي صفحة الاتصال بنا بهدف الأعلان لدينا او للتعاون معنا, أما اذا كان لديك أستفسار عن وجهة سياحية او هجرة او عمل او دراسة او فيزا ... الي أخره فيمكنك وضع استفسارك في الجزء الخاص بالتعليقات وسوف ارد عليك في أقرب وقت.

شاهد أيضاً

تأشيرة الترانزيت في بلجيكا ومتطلبات التأشيرة للترانزيت من السفارة البلجيكية

تأشيرة الترانزيت في بلجيكا ومتطلبات التأشيرة للترانزيت من السفارة البلجيكية

تأشيرة الترانزيت في بلجيكا ومتطلبات التأشيرة للترانزيت من السفارة البلجيكية تأشيرة ترانزيت بلجيكا , تأشيرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.